السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
343
فقه الحدود والتعزيرات
قال المحقّق رحمه الله : « الثانية : إذا قتل المرتدّ مسلماً عمداً ، فللوليّ قتله قوداً ، ويسقط قتل الردّة . ولو عفا الوليّ قتل بالردّة . ولو قتل خطأً ، كانت الدية في ماله مخفّفة مؤجّلة ، لأنّه لا عاقلة له ، على تردّد . ولو قتل أو مات حلّت كما تحلّ الأموال المؤجّلة . » « 1 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 173 .